الإثنين ٣١ / أغسطس / ٢٠٢٦
عاجل
logo ارتفاع جديد.. أسعار الذهب الآن في الصاغة وعيار 21 يواصل التحركlogo تطهير شارع 23 يوليو ببهتيم.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق شبرا الخيمةlogo صناع التميز.. مدرسة بهتيم الرسمية للغات تتصدر المشهد التعليمي وتستحوذ على المراكز الأولى جمهورياًlogo شريان حيوي يربط الدائري بالعصار.. متابعة ميدانية لإنهاء رصف شارع بهتيم إسكو في القليوبيةlogo أسعار الذهب الآن في مصر .. ومقارنة سعر عيار 21 اليوم بنهاية تعاملات أمسlogo حي شرق يوجه نداءً عاجلاً للمواطنين: سارعوا بتقنين أوضاع واضعي اليد لمنع الإزالة وقطع المرافقlogo « سليم للعطاء » ترعى حفل نقابة الصحفيين بالمولد النبوي وتُهدي عُمرات لـ أسرة الشهداء ورواد المهنةlogo سعر الذهب اليوم: المعدن الأصفر يواصل الصعود.. وعيار 21 يقفز مقارنة بالأمسlogo مدبولي يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيlogo الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا.. وشبورة مائية ورذاذ بهذه المناطقlogo مصر تجدد رفضها التهجير القسري وتؤكد دعم إقامة الدولة الفلسطينيةlogo ضربة أمنية بـ1.4 مليار جنيه.. إحباط مخطط لترويج أطنان من الهيدرو في الإسماعيليةlogo موعد القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديدlogo تعرف على مشوار الزمالك في الدوري الممتاز.. القمة بالجولة السادسةlogo الأهلي يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة بترول أسيوطlogo ارتفاع جديد.. أسعار الذهب الآن في الصاغة وعيار 21 يواصل التحركlogo تطهير شارع 23 يوليو ببهتيم.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق شبرا الخيمةlogo صناع التميز.. مدرسة بهتيم الرسمية للغات تتصدر المشهد التعليمي وتستحوذ على المراكز الأولى جمهورياًlogo شريان حيوي يربط الدائري بالعصار.. متابعة ميدانية لإنهاء رصف شارع بهتيم إسكو في القليوبيةlogo أسعار الذهب الآن في مصر .. ومقارنة سعر عيار 21 اليوم بنهاية تعاملات أمسlogo حي شرق يوجه نداءً عاجلاً للمواطنين: سارعوا بتقنين أوضاع واضعي اليد لمنع الإزالة وقطع المرافقlogo « سليم للعطاء » ترعى حفل نقابة الصحفيين بالمولد النبوي وتُهدي عُمرات لـ أسرة الشهداء ورواد المهنةlogo سعر الذهب اليوم: المعدن الأصفر يواصل الصعود.. وعيار 21 يقفز مقارنة بالأمسlogo مدبولي يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيlogo الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا.. وشبورة مائية ورذاذ بهذه المناطقlogo مصر تجدد رفضها التهجير القسري وتؤكد دعم إقامة الدولة الفلسطينيةlogo ضربة أمنية بـ1.4 مليار جنيه.. إحباط مخطط لترويج أطنان من الهيدرو في الإسماعيليةlogo موعد القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديدlogo تعرف على مشوار الزمالك في الدوري الممتاز.. القمة بالجولة السادسةlogo الأهلي يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة بترول أسيوط

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة
​تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026: زيادة الغرامات وضوابط جديدة للإعفاء
أحمد خالد

تشهد أروقة البرلمان تحركات تشريعية مكثفة لتعزيز الانضباط العسكري وتطوير منظومة الخدمة الوطنية بما يتواكب مع التحديات الراهنة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث العقوبات المالية لضمان الالتزام بمواعيد التجنيد والاستدعاء المقررة قانوناً.


​وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذى ينص على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، بالإضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد.

​وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة.

​وشملت التعديلات بمشروع القانون تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ- د) وثانياً بند (هـ) من القانون وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والمؤقت.​وجاءت المادة الأولى أيضاً لتعديل المادتين (49) و(52) من القانون وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، ونصت المادة (49) على أن «يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والتى كانت من 3 إلى 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي.

​وأوضحت المادة (52) النص الجديد الذي يقضي بأن «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، والتى تنص فى القانون الحالى على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه».