الأربعاء ٢٠ / مايو / ٢٠٢٦
عاجل
logo تحقيقات قضية نوال الدجوي تفجر مفاجأة: حكاية الـ 300 ألف جنيه وتغيير أرقام الخزائن السريةlogo تفاصيل حكم حبس نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو لتعاطيه المواد المخدرةlogo بسبب "محل مكوجي".. النقض ترسي مبدأ قانونيًا يحظر امتداد عقود الإيجار التجاري لورثة الورثةlogo ​ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران ويمنح طهران مهلة أيام قبل القرار الحاسمlogo حالة الطقس اليوم.. بداية انفراجة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظاتlogo انخفاض أسعار الذهب الآن.. تراجع عيار 21 والعيارات المختلفة في محلات الصاغةlogo حملة مكبرة بالقليوبية تسفر عن غلق 3 حمامات سباحة.. والفرماوي: لا تهاون مع المخالفينlogo رئيس الوزراء يصدر قراراً بموعد إجازة عيد الأضحى 2026logo النائب أشرف أمين يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن مخاطر التمويل الاستهلاكي وحبس المتعثرينlogo النائب أشرف أمين يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن مخاطر التمويل الاستهلاكي وحبس المتعثرينlogo حملة مكبرة بالأميرية لقطع المرافق عن المباني المخالفة.. والحي يحذر المواطنينlogo هل باعت الصين إيران لترامب؟ تفاصيل الصفقة الكبرى المحتملةlogo الكهرباء تعفي المواطنين من شروط تركيب الألواح الشمسية وتكشف عن مشروع تصنيع محليlogo بسبب سيستم CRM تعطل معاشات بعض المواطنين يثير أزمة.. والنواب يشترطون حضور رئيس الهيئة logo أزمة تصريحات محمد رمضان عن أحمد زكي والـ«نمبر وان» تفجر جدلًا واسعًا.. ونقاد: "ذاكر كويس"logo تحقيقات قضية نوال الدجوي تفجر مفاجأة: حكاية الـ 300 ألف جنيه وتغيير أرقام الخزائن السريةlogo تفاصيل حكم حبس نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو لتعاطيه المواد المخدرةlogo بسبب "محل مكوجي".. النقض ترسي مبدأ قانونيًا يحظر امتداد عقود الإيجار التجاري لورثة الورثةlogo ​ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران ويمنح طهران مهلة أيام قبل القرار الحاسمlogo حالة الطقس اليوم.. بداية انفراجة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظاتlogo انخفاض أسعار الذهب الآن.. تراجع عيار 21 والعيارات المختلفة في محلات الصاغةlogo حملة مكبرة بالقليوبية تسفر عن غلق 3 حمامات سباحة.. والفرماوي: لا تهاون مع المخالفينlogo رئيس الوزراء يصدر قراراً بموعد إجازة عيد الأضحى 2026logo النائب أشرف أمين يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن مخاطر التمويل الاستهلاكي وحبس المتعثرينlogo النائب أشرف أمين يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن مخاطر التمويل الاستهلاكي وحبس المتعثرينlogo حملة مكبرة بالأميرية لقطع المرافق عن المباني المخالفة.. والحي يحذر المواطنينlogo هل باعت الصين إيران لترامب؟ تفاصيل الصفقة الكبرى المحتملةlogo الكهرباء تعفي المواطنين من شروط تركيب الألواح الشمسية وتكشف عن مشروع تصنيع محليlogo بسبب سيستم CRM تعطل معاشات بعض المواطنين يثير أزمة.. والنواب يشترطون حضور رئيس الهيئة logo أزمة تصريحات محمد رمضان عن أحمد زكي والـ«نمبر وان» تفجر جدلًا واسعًا.. ونقاد: "ذاكر كويس"

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة
​تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026: زيادة الغرامات وضوابط جديدة للإعفاء
أحمد خالد

تشهد أروقة البرلمان تحركات تشريعية مكثفة لتعزيز الانضباط العسكري وتطوير منظومة الخدمة الوطنية بما يتواكب مع التحديات الراهنة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث العقوبات المالية لضمان الالتزام بمواعيد التجنيد والاستدعاء المقررة قانوناً.


​وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذى ينص على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، بالإضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد.

​وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة.

​وشملت التعديلات بمشروع القانون تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ- د) وثانياً بند (هـ) من القانون وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والمؤقت.​وجاءت المادة الأولى أيضاً لتعديل المادتين (49) و(52) من القانون وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، ونصت المادة (49) على أن «يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والتى كانت من 3 إلى 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي.

​وأوضحت المادة (52) النص الجديد الذي يقضي بأن «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، والتى تنص فى القانون الحالى على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه».