الثلاثاء ٠٢ / يونيو / ٢٠٢٦
عاجل
logo نتيجة مباراة مصر والمغرب للناشئين.. الفراعنة يثأرون ويتوجون ببرونزية أمم أفريقيا للناشئينlogo التفاصيل الكاملة لحادث ترعة المريوطية .. وقرار عاجل من مجمعة التأمين الإلزاميlogo ​خطوة بخطوة.. كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2026؟ (التعليم تحدد الموعد بالمدارس)logo ​سري ومجاني.. تفاصيل تقرير الخط الساخن 16023 ومفاجأة بشأن المتصلين الأكثر طلباً للعلاجlogo إزالة فورية لمبنى مخالف بشبرا الخيمة.. ومحافظ القليوبية: لا تهاون مع البناء غير القانونيlogo مياه القليوبية: التعامل مع 187 عطلا خلال إجازة عيد الأضحى واستمرار الخدمة دون انقطاعlogo محافظ كفرالشيخ: حماية المال العام وسرعة حسم القضايا أولوية قصوىlogo مخاوف إيبولا توقف رحلات «كي إل إم» إلى أوغنداlogo 30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة مدحت شلبي في دعوى محمود الخطيبlogo بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديدlogo مصر تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تصعيد الأوضاع في القدس والضفة الغربيةlogo بعد سقوط شرفتين.. إزالة عقار بالكامل وترميم مبانٍ مجاورة بالمنيرة logo مدبولي يبحث إنشاء مركز لوجيستي عالمي بقناة السويس لتعزيز التجارة الدوليةlogo نجدة الطفل تنقذ طفلتين من الزواج القسري في الفيوم وأسيوطlogo تحرك عاجل بالدقهلية.. إزالة مقابر وبناء بالبلوك على الأراضي الزراعية بقرى المنصورةlogo نتيجة مباراة مصر والمغرب للناشئين.. الفراعنة يثأرون ويتوجون ببرونزية أمم أفريقيا للناشئينlogo التفاصيل الكاملة لحادث ترعة المريوطية .. وقرار عاجل من مجمعة التأمين الإلزاميlogo ​خطوة بخطوة.. كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2026؟ (التعليم تحدد الموعد بالمدارس)logo ​سري ومجاني.. تفاصيل تقرير الخط الساخن 16023 ومفاجأة بشأن المتصلين الأكثر طلباً للعلاجlogo إزالة فورية لمبنى مخالف بشبرا الخيمة.. ومحافظ القليوبية: لا تهاون مع البناء غير القانونيlogo مياه القليوبية: التعامل مع 187 عطلا خلال إجازة عيد الأضحى واستمرار الخدمة دون انقطاعlogo محافظ كفرالشيخ: حماية المال العام وسرعة حسم القضايا أولوية قصوىlogo مخاوف إيبولا توقف رحلات «كي إل إم» إلى أوغنداlogo 30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة مدحت شلبي في دعوى محمود الخطيبlogo بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديدlogo مصر تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تصعيد الأوضاع في القدس والضفة الغربيةlogo بعد سقوط شرفتين.. إزالة عقار بالكامل وترميم مبانٍ مجاورة بالمنيرة logo مدبولي يبحث إنشاء مركز لوجيستي عالمي بقناة السويس لتعزيز التجارة الدوليةlogo نجدة الطفل تنقذ طفلتين من الزواج القسري في الفيوم وأسيوطlogo تحرك عاجل بالدقهلية.. إزالة مقابر وبناء بالبلوك على الأراضي الزراعية بقرى المنصورة

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة
​تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026: زيادة الغرامات وضوابط جديدة للإعفاء
أحمد خالد

تشهد أروقة البرلمان تحركات تشريعية مكثفة لتعزيز الانضباط العسكري وتطوير منظومة الخدمة الوطنية بما يتواكب مع التحديات الراهنة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث العقوبات المالية لضمان الالتزام بمواعيد التجنيد والاستدعاء المقررة قانوناً.


​وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذى ينص على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، بالإضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد.

​وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة.

​وشملت التعديلات بمشروع القانون تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ- د) وثانياً بند (هـ) من القانون وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والمؤقت.​وجاءت المادة الأولى أيضاً لتعديل المادتين (49) و(52) من القانون وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، ونصت المادة (49) على أن «يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والتى كانت من 3 إلى 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي.

​وأوضحت المادة (52) النص الجديد الذي يقضي بأن «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، والتى تنص فى القانون الحالى على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه».