الجمعة ١٧ / يوليو / ٢٠٢٦
عاجل
logo ​سعر الذهب اليوم.. تحديث لحظي لأسعار المعدن الأصفر وعيار 21 الآن في مصرlogo ​أثر طيب وعلم نافع.. الكاتب الصحفي صفوت محروس ينعي المربية الفاضلة «أمل يس»logo أسعار الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ لعيار 21 وعيار 18 بمنتصف التعاملاتlogo بعد زيارة قطر.. الرئيس السيسي يؤكد من البحرين: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصريlogo بعد نجاحه في تطوير المنظومة.. تجديد ندب الدكتور أيمن خلاف لمستشفى ناصر بشبرا الخيمةlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع جديد لعيار 21 بمحلات الصاغة الآنlogo وكيل رياضة القليوبية يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث خطة العام المالي 2026/2027 وتطوير المنشآتlogo بعد تألقه في المونديال.. إمام عاشور على رادار سيلتك وكوفنتريlogo السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تطورات المنطقة خلال لقاء بالعلمينlogo التعليم تحسم الجدل: هوم سكولينج غير معتمد في مصرlogo مدبولي: لا تأجيل لمشروعات الطاقة المتجددة.. وسداد مستحقات الشركاء أولويةlogo من قاعة أفراح مهجورة إلى مركز ثقافي.. محافظ بورسعيد يعلن مشروعًا جديدًا لخدمة الأهاليlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة لـ عيار 21 الآن بالصاغةlogo رسمياً.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بنسبة نجاح 68.69%logo محافظة الإسماعيلية تعلن عن وظائف شاغرة لـ «غواصين وعمال إنقاذ» بالشواطئlogo ​سعر الذهب اليوم.. تحديث لحظي لأسعار المعدن الأصفر وعيار 21 الآن في مصرlogo ​أثر طيب وعلم نافع.. الكاتب الصحفي صفوت محروس ينعي المربية الفاضلة «أمل يس»logo أسعار الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ لعيار 21 وعيار 18 بمنتصف التعاملاتlogo بعد زيارة قطر.. الرئيس السيسي يؤكد من البحرين: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصريlogo بعد نجاحه في تطوير المنظومة.. تجديد ندب الدكتور أيمن خلاف لمستشفى ناصر بشبرا الخيمةlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع جديد لعيار 21 بمحلات الصاغة الآنlogo وكيل رياضة القليوبية يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث خطة العام المالي 2026/2027 وتطوير المنشآتlogo بعد تألقه في المونديال.. إمام عاشور على رادار سيلتك وكوفنتريlogo السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تطورات المنطقة خلال لقاء بالعلمينlogo التعليم تحسم الجدل: هوم سكولينج غير معتمد في مصرlogo مدبولي: لا تأجيل لمشروعات الطاقة المتجددة.. وسداد مستحقات الشركاء أولويةlogo من قاعة أفراح مهجورة إلى مركز ثقافي.. محافظ بورسعيد يعلن مشروعًا جديدًا لخدمة الأهاليlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة لـ عيار 21 الآن بالصاغةlogo رسمياً.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بنسبة نجاح 68.69%logo محافظة الإسماعيلية تعلن عن وظائف شاغرة لـ «غواصين وعمال إنقاذ» بالشواطئ

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة

عقوبات مغلظة للمتهربين من التجنيد.. ننشر تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديدة
​تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026: زيادة الغرامات وضوابط جديدة للإعفاء
أحمد خالد

تشهد أروقة البرلمان تحركات تشريعية مكثفة لتعزيز الانضباط العسكري وتطوير منظومة الخدمة الوطنية بما يتواكب مع التحديات الراهنة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث العقوبات المالية لضمان الالتزام بمواعيد التجنيد والاستدعاء المقررة قانوناً.


​وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذى ينص على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، بالإضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد.

​وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة.

​وشملت التعديلات بمشروع القانون تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ- د) وثانياً بند (هـ) من القانون وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والمؤقت.​وجاءت المادة الأولى أيضاً لتعديل المادتين (49) و(52) من القانون وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، ونصت المادة (49) على أن «يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والتى كانت من 3 إلى 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي.

​وأوضحت المادة (52) النص الجديد الذي يقضي بأن «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، والتى تنص فى القانون الحالى على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه».