الجمعة ١٧ / أبريل / ٢٠٢٦
عاجل
logo تفاصيل ساعات الرعب في مستشفى الحسين.. وكيف أعادت "الداخلية" الرضيعة المختطفة؟ logo عاجل: الأرصاد تحذر من رياح ترابية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم (التفاصيل الكاملة)logo مندوب مصر بـ الأمم المتحدة: التهدئة الحالية في مضيق هرمز فرصة ذهبية لمنع الحربlogo مندوب مصر بـ الأمم المتحدة: التهدئة الحالية في مضيق هرمز فرصة ذهبية لمنع الحربlogo هدوء في سوق الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل هذه القيمةlogo جولة مفاجئة لرئيس مياه القليوبية بمحطة عرب جهينة لمتابعة كفاءة التشغيلlogo مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار تبحثان توسيع الشراكة وتعزيز الاستثمارlogo خطة تضليل بـ7 شوارع و6 سيارات.. سقوط خاطفة رضيعة الحسين في قبضة الأمنlogo ألمانيا تستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمزlogo تحرك عاجل لإحياء مصانع جمصة المتوقفة ودعم المستثمرين بالدقهليةlogo ​كيف تحمي عائلتك من الموجة الحارة؟.. نصائح الأرصاد لكبار السن والأطفالlogo ​كيف تحمي عائلتك من الموجة الحارة؟.. نصائح الأرصاد لكبار السن والأطفالlogo غلق مطعم بالإسكندرية بعد الاشتباه في تسمم 4 طلابlogo صحة القلب في أفريقيا.. مصر تطلق برنامجا جديدا لمواجهة الأمراض المزمنةlogo 7 قرارات هامة لمجلس الوزراء اليوم: محطات تحلية وشركة لإنتاج التقاوي وتقنين أوضاع 191 كنيسةlogo تفاصيل ساعات الرعب في مستشفى الحسين.. وكيف أعادت "الداخلية" الرضيعة المختطفة؟ logo عاجل: الأرصاد تحذر من رياح ترابية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم (التفاصيل الكاملة)logo مندوب مصر بـ الأمم المتحدة: التهدئة الحالية في مضيق هرمز فرصة ذهبية لمنع الحربlogo مندوب مصر بـ الأمم المتحدة: التهدئة الحالية في مضيق هرمز فرصة ذهبية لمنع الحربlogo هدوء في سوق الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل هذه القيمةlogo جولة مفاجئة لرئيس مياه القليوبية بمحطة عرب جهينة لمتابعة كفاءة التشغيلlogo مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار تبحثان توسيع الشراكة وتعزيز الاستثمارlogo خطة تضليل بـ7 شوارع و6 سيارات.. سقوط خاطفة رضيعة الحسين في قبضة الأمنlogo ألمانيا تستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمزlogo تحرك عاجل لإحياء مصانع جمصة المتوقفة ودعم المستثمرين بالدقهليةlogo ​كيف تحمي عائلتك من الموجة الحارة؟.. نصائح الأرصاد لكبار السن والأطفالlogo ​كيف تحمي عائلتك من الموجة الحارة؟.. نصائح الأرصاد لكبار السن والأطفالlogo غلق مطعم بالإسكندرية بعد الاشتباه في تسمم 4 طلابlogo صحة القلب في أفريقيا.. مصر تطلق برنامجا جديدا لمواجهة الأمراض المزمنةlogo 7 قرارات هامة لمجلس الوزراء اليوم: محطات تحلية وشركة لإنتاج التقاوي وتقنين أوضاع 191 كنيسة

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها
مرور أرشيفية
صفوت محروس

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع سابق له مشروع قانون المرور الجديد وذلك نظرًا لارتفاع معدل حوادث الطرق، ووقف نزيف الدماء.


​وكشف موقع « أهل البلد 24 » عن موعد تطبيق قانون المرور الجديد فى مصر بأنه سيتم العمل به بعد مناقشته فى مجلس النواب وإدخال التعديلات عليه، وذلك فى أول دور انعقاد له.


​يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع سابق له على مشروع قانون المرور الجديد، من خلال تعديل بعض أحكام القانون الحالي رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

​وتضمنت نصوص قانون المرور الجديد ما ورد في المادة 72 مكرراً 2 بشأن قيمة مخالفة تلويث الطريق العام، حيث نصت المادة بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

​وتشمل العقوبة أيضاً كل من قاد مركبة تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر في صلاحية الطريق، وكذلك حالات عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

​وفي حال ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها وفقاً للقانون الجديد.

​أما إذا كرر المخالف الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ فإنه يُعاقب بالغرامة المُضاعفة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام كامل.

​وبالنسبة لما جاء في المادة 74 مكرراً 4 بعد التعديل، فقد نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه (أو إحداهما)، لكل من قاد مركبة دون رخصة قيادة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنة.

​وعن مخالفات السرعة، فقد نصت المادة 70 مكرراً (فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة المُخالف لمسار السير أو المُتجاوز للسرعة المُحددة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه.

​وتقرر أيضاً أنه في حال ارتكاب الفعل للمرة الثانية؛ يُعاقب بالغرامة ذاتها مع سحب رخصة القيادة لمدة عام وفقاً لما نص عليه القانون.