الثلاثاء ٠٢ / يونيو / ٢٠٢٦
عاجل
logo نتيجة مباراة مصر والمغرب للناشئين.. الفراعنة يثأرون ويتوجون ببرونزية أمم أفريقيا للناشئينlogo التفاصيل الكاملة لحادث ترعة المريوطية .. وقرار عاجل من مجمعة التأمين الإلزاميlogo ​خطوة بخطوة.. كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2026؟ (التعليم تحدد الموعد بالمدارس)logo ​سري ومجاني.. تفاصيل تقرير الخط الساخن 16023 ومفاجأة بشأن المتصلين الأكثر طلباً للعلاجlogo إزالة فورية لمبنى مخالف بشبرا الخيمة.. ومحافظ القليوبية: لا تهاون مع البناء غير القانونيlogo مياه القليوبية: التعامل مع 187 عطلا خلال إجازة عيد الأضحى واستمرار الخدمة دون انقطاعlogo محافظ كفرالشيخ: حماية المال العام وسرعة حسم القضايا أولوية قصوىlogo مخاوف إيبولا توقف رحلات «كي إل إم» إلى أوغنداlogo 30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة مدحت شلبي في دعوى محمود الخطيبlogo بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديدlogo مصر تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تصعيد الأوضاع في القدس والضفة الغربيةlogo بعد سقوط شرفتين.. إزالة عقار بالكامل وترميم مبانٍ مجاورة بالمنيرة logo مدبولي يبحث إنشاء مركز لوجيستي عالمي بقناة السويس لتعزيز التجارة الدوليةlogo نجدة الطفل تنقذ طفلتين من الزواج القسري في الفيوم وأسيوطlogo تحرك عاجل بالدقهلية.. إزالة مقابر وبناء بالبلوك على الأراضي الزراعية بقرى المنصورةlogo نتيجة مباراة مصر والمغرب للناشئين.. الفراعنة يثأرون ويتوجون ببرونزية أمم أفريقيا للناشئينlogo التفاصيل الكاملة لحادث ترعة المريوطية .. وقرار عاجل من مجمعة التأمين الإلزاميlogo ​خطوة بخطوة.. كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2026؟ (التعليم تحدد الموعد بالمدارس)logo ​سري ومجاني.. تفاصيل تقرير الخط الساخن 16023 ومفاجأة بشأن المتصلين الأكثر طلباً للعلاجlogo إزالة فورية لمبنى مخالف بشبرا الخيمة.. ومحافظ القليوبية: لا تهاون مع البناء غير القانونيlogo مياه القليوبية: التعامل مع 187 عطلا خلال إجازة عيد الأضحى واستمرار الخدمة دون انقطاعlogo محافظ كفرالشيخ: حماية المال العام وسرعة حسم القضايا أولوية قصوىlogo مخاوف إيبولا توقف رحلات «كي إل إم» إلى أوغنداlogo 30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة مدحت شلبي في دعوى محمود الخطيبlogo بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديدlogo مصر تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تصعيد الأوضاع في القدس والضفة الغربيةlogo بعد سقوط شرفتين.. إزالة عقار بالكامل وترميم مبانٍ مجاورة بالمنيرة logo مدبولي يبحث إنشاء مركز لوجيستي عالمي بقناة السويس لتعزيز التجارة الدوليةlogo نجدة الطفل تنقذ طفلتين من الزواج القسري في الفيوم وأسيوطlogo تحرك عاجل بالدقهلية.. إزالة مقابر وبناء بالبلوك على الأراضي الزراعية بقرى المنصورة

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها
مرور أرشيفية
صفوت محروس

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع سابق له مشروع قانون المرور الجديد وذلك نظرًا لارتفاع معدل حوادث الطرق، ووقف نزيف الدماء.


​وكشف موقع « أهل البلد 24 » عن موعد تطبيق قانون المرور الجديد فى مصر بأنه سيتم العمل به بعد مناقشته فى مجلس النواب وإدخال التعديلات عليه، وذلك فى أول دور انعقاد له.


​يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع سابق له على مشروع قانون المرور الجديد، من خلال تعديل بعض أحكام القانون الحالي رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

​وتضمنت نصوص قانون المرور الجديد ما ورد في المادة 72 مكرراً 2 بشأن قيمة مخالفة تلويث الطريق العام، حيث نصت المادة بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

​وتشمل العقوبة أيضاً كل من قاد مركبة تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر في صلاحية الطريق، وكذلك حالات عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

​وفي حال ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها وفقاً للقانون الجديد.

​أما إذا كرر المخالف الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ فإنه يُعاقب بالغرامة المُضاعفة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام كامل.

​وبالنسبة لما جاء في المادة 74 مكرراً 4 بعد التعديل، فقد نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه (أو إحداهما)، لكل من قاد مركبة دون رخصة قيادة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنة.

​وعن مخالفات السرعة، فقد نصت المادة 70 مكرراً (فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة المُخالف لمسار السير أو المُتجاوز للسرعة المُحددة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه.

​وتقرر أيضاً أنه في حال ارتكاب الفعل للمرة الثانية؛ يُعاقب بالغرامة ذاتها مع سحب رخصة القيادة لمدة عام وفقاً لما نص عليه القانون.