الخميس ٢٢ / أكتوبر / ٢٠٢٦
عاجل
logo رئيس حي شرق شبرا الخيمة يقود حملة لرفع التعديات وتطبيق قانون المحال العامة والتصالحlogo حي شرق شبرا الخيمة يشن حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع 23 يوليو وإعادة الانضباط المروريlogo تحديث مباشر.. أسعار الذهب اليوم بعد تحركات الصاغة وتغيّرات ختام تعاملات أمس logo " مستقبل وطن " يعقد أول اجتماع تنظيمي لأمانة التنظيم بالمحافظات بعد إعادة تشكيلهاlogo الأزهر الشريف يدعو لوقف فوري للحروب وتشكيل لجنة وساطة عربية إسلاميةlogo ​«رد للجميل».. لبنى عبد العزيز تؤكد دعم مصر الكامل للسعودية وتثمن قرارات مجلس الدفاع الوطنيlogo ​أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار ومقارنة بالتعاملات الأخيرة logo تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس النواب بشأن إرسال قوات عسكرية لمهمة دفاعية بالسعوديةlogo تفاصيل سقوط سيدة ظهرت في فيديوهات مثيرة للجدل تتعدى على طفلها الرضيع بالجيزةlogo ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر (تحديث مباشر) logo ​رداً على افتتاح سفارتها بالقدس.. مصر تحتج رسمياً وتستدعي القائم بالأعمال الكولومبيlogo تحت رعاية السبدة انتصار السيسي.. انطلاق النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» في القليوبيةlogo خطبة الجمعة بالسويس: الأسرة والمؤسسات خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الفكريlogo وزير الداخلية في حفل أكاديمية الشرطة: نسير بعزيمة لا تلين لتأمين الجبهة الداخلية وحماية مقدرات الوطنlogo سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ يضرب العيارات مقارنة بختام تعاملات أمسlogo رئيس حي شرق شبرا الخيمة يقود حملة لرفع التعديات وتطبيق قانون المحال العامة والتصالحlogo حي شرق شبرا الخيمة يشن حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع 23 يوليو وإعادة الانضباط المروريlogo تحديث مباشر.. أسعار الذهب اليوم بعد تحركات الصاغة وتغيّرات ختام تعاملات أمس logo " مستقبل وطن " يعقد أول اجتماع تنظيمي لأمانة التنظيم بالمحافظات بعد إعادة تشكيلهاlogo الأزهر الشريف يدعو لوقف فوري للحروب وتشكيل لجنة وساطة عربية إسلاميةlogo ​«رد للجميل».. لبنى عبد العزيز تؤكد دعم مصر الكامل للسعودية وتثمن قرارات مجلس الدفاع الوطنيlogo ​أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار ومقارنة بالتعاملات الأخيرة logo تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس النواب بشأن إرسال قوات عسكرية لمهمة دفاعية بالسعوديةlogo تفاصيل سقوط سيدة ظهرت في فيديوهات مثيرة للجدل تتعدى على طفلها الرضيع بالجيزةlogo ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر (تحديث مباشر) logo ​رداً على افتتاح سفارتها بالقدس.. مصر تحتج رسمياً وتستدعي القائم بالأعمال الكولومبيlogo تحت رعاية السبدة انتصار السيسي.. انطلاق النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» في القليوبيةlogo خطبة الجمعة بالسويس: الأسرة والمؤسسات خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الفكريlogo وزير الداخلية في حفل أكاديمية الشرطة: نسير بعزيمة لا تلين لتأمين الجبهة الداخلية وحماية مقدرات الوطنlogo سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ يضرب العيارات مقارنة بختام تعاملات أمس

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها
مرور أرشيفية
صفوت محروس

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع سابق له مشروع قانون المرور الجديد وذلك نظرًا لارتفاع معدل حوادث الطرق، ووقف نزيف الدماء.


​وكشف موقع « أهل البلد 24 » عن موعد تطبيق قانون المرور الجديد فى مصر بأنه سيتم العمل به بعد مناقشته فى مجلس النواب وإدخال التعديلات عليه، وذلك فى أول دور انعقاد له.


​يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع سابق له على مشروع قانون المرور الجديد، من خلال تعديل بعض أحكام القانون الحالي رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

​وتضمنت نصوص قانون المرور الجديد ما ورد في المادة 72 مكرراً 2 بشأن قيمة مخالفة تلويث الطريق العام، حيث نصت المادة بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

​وتشمل العقوبة أيضاً كل من قاد مركبة تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر في صلاحية الطريق، وكذلك حالات عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

​وفي حال ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها وفقاً للقانون الجديد.

​أما إذا كرر المخالف الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ فإنه يُعاقب بالغرامة المُضاعفة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام كامل.

​وبالنسبة لما جاء في المادة 74 مكرراً 4 بعد التعديل، فقد نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه (أو إحداهما)، لكل من قاد مركبة دون رخصة قيادة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنة.

​وعن مخالفات السرعة، فقد نصت المادة 70 مكرراً (فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة المُخالف لمسار السير أو المُتجاوز للسرعة المُحددة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه.

​وتقرر أيضاً أنه في حال ارتكاب الفعل للمرة الثانية؛ يُعاقب بالغرامة ذاتها مع سحب رخصة القيادة لمدة عام وفقاً لما نص عليه القانون.