الجمعة ١٧ / يوليو / ٢٠٢٦
عاجل
logo ​سعر الذهب اليوم.. تحديث لحظي لأسعار المعدن الأصفر وعيار 21 الآن في مصرlogo ​أثر طيب وعلم نافع.. الكاتب الصحفي صفوت محروس ينعي المربية الفاضلة «أمل يس»logo أسعار الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ لعيار 21 وعيار 18 بمنتصف التعاملاتlogo بعد زيارة قطر.. الرئيس السيسي يؤكد من البحرين: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصريlogo بعد نجاحه في تطوير المنظومة.. تجديد ندب الدكتور أيمن خلاف لمستشفى ناصر بشبرا الخيمةlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع جديد لعيار 21 بمحلات الصاغة الآنlogo وكيل رياضة القليوبية يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث خطة العام المالي 2026/2027 وتطوير المنشآتlogo بعد تألقه في المونديال.. إمام عاشور على رادار سيلتك وكوفنتريlogo السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تطورات المنطقة خلال لقاء بالعلمينlogo التعليم تحسم الجدل: هوم سكولينج غير معتمد في مصرlogo مدبولي: لا تأجيل لمشروعات الطاقة المتجددة.. وسداد مستحقات الشركاء أولويةlogo من قاعة أفراح مهجورة إلى مركز ثقافي.. محافظ بورسعيد يعلن مشروعًا جديدًا لخدمة الأهاليlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة لـ عيار 21 الآن بالصاغةlogo رسمياً.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بنسبة نجاح 68.69%logo محافظة الإسماعيلية تعلن عن وظائف شاغرة لـ «غواصين وعمال إنقاذ» بالشواطئlogo ​سعر الذهب اليوم.. تحديث لحظي لأسعار المعدن الأصفر وعيار 21 الآن في مصرlogo ​أثر طيب وعلم نافع.. الكاتب الصحفي صفوت محروس ينعي المربية الفاضلة «أمل يس»logo أسعار الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ لعيار 21 وعيار 18 بمنتصف التعاملاتlogo بعد زيارة قطر.. الرئيس السيسي يؤكد من البحرين: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصريlogo بعد نجاحه في تطوير المنظومة.. تجديد ندب الدكتور أيمن خلاف لمستشفى ناصر بشبرا الخيمةlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع جديد لعيار 21 بمحلات الصاغة الآنlogo وكيل رياضة القليوبية يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث خطة العام المالي 2026/2027 وتطوير المنشآتlogo بعد تألقه في المونديال.. إمام عاشور على رادار سيلتك وكوفنتريlogo السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تطورات المنطقة خلال لقاء بالعلمينlogo التعليم تحسم الجدل: هوم سكولينج غير معتمد في مصرlogo مدبولي: لا تأجيل لمشروعات الطاقة المتجددة.. وسداد مستحقات الشركاء أولويةlogo من قاعة أفراح مهجورة إلى مركز ثقافي.. محافظ بورسعيد يعلن مشروعًا جديدًا لخدمة الأهاليlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة لـ عيار 21 الآن بالصاغةlogo رسمياً.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بنسبة نجاح 68.69%logo محافظة الإسماعيلية تعلن عن وظائف شاغرة لـ «غواصين وعمال إنقاذ» بالشواطئ

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها

لمواجهة حوادث الطرق.. تعرف على موعد تطبيق مخالفات المرور الجديدة وغراماتها
مرور أرشيفية
صفوت محروس

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع سابق له مشروع قانون المرور الجديد وذلك نظرًا لارتفاع معدل حوادث الطرق، ووقف نزيف الدماء.


​وكشف موقع « أهل البلد 24 » عن موعد تطبيق قانون المرور الجديد فى مصر بأنه سيتم العمل به بعد مناقشته فى مجلس النواب وإدخال التعديلات عليه، وذلك فى أول دور انعقاد له.


​يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع سابق له على مشروع قانون المرور الجديد، من خلال تعديل بعض أحكام القانون الحالي رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

​وتضمنت نصوص قانون المرور الجديد ما ورد في المادة 72 مكرراً 2 بشأن قيمة مخالفة تلويث الطريق العام، حيث نصت المادة بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

​وتشمل العقوبة أيضاً كل من قاد مركبة تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر في صلاحية الطريق، وكذلك حالات عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

​وفي حال ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها وفقاً للقانون الجديد.

​أما إذا كرر المخالف الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ فإنه يُعاقب بالغرامة المُضاعفة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام كامل.

​وبالنسبة لما جاء في المادة 74 مكرراً 4 بعد التعديل، فقد نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه (أو إحداهما)، لكل من قاد مركبة دون رخصة قيادة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنة.

​وعن مخالفات السرعة، فقد نصت المادة 70 مكرراً (فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة المُخالف لمسار السير أو المُتجاوز للسرعة المُحددة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه.

​وتقرر أيضاً أنه في حال ارتكاب الفعل للمرة الثانية؛ يُعاقب بالغرامة ذاتها مع سحب رخصة القيادة لمدة عام وفقاً لما نص عليه القانون.