الخميس ٢٢ / أكتوبر / ٢٠٢٦
عاجل
logo رئيس حي شرق شبرا الخيمة يقود حملة لرفع التعديات وتطبيق قانون المحال العامة والتصالحlogo حي شرق شبرا الخيمة يشن حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع 23 يوليو وإعادة الانضباط المروريlogo تحديث مباشر.. أسعار الذهب اليوم بعد تحركات الصاغة وتغيّرات ختام تعاملات أمس logo " مستقبل وطن " يعقد أول اجتماع تنظيمي لأمانة التنظيم بالمحافظات بعد إعادة تشكيلهاlogo الأزهر الشريف يدعو لوقف فوري للحروب وتشكيل لجنة وساطة عربية إسلاميةlogo ​«رد للجميل».. لبنى عبد العزيز تؤكد دعم مصر الكامل للسعودية وتثمن قرارات مجلس الدفاع الوطنيlogo ​أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار ومقارنة بالتعاملات الأخيرة logo تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس النواب بشأن إرسال قوات عسكرية لمهمة دفاعية بالسعوديةlogo تفاصيل سقوط سيدة ظهرت في فيديوهات مثيرة للجدل تتعدى على طفلها الرضيع بالجيزةlogo ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر (تحديث مباشر) logo ​رداً على افتتاح سفارتها بالقدس.. مصر تحتج رسمياً وتستدعي القائم بالأعمال الكولومبيlogo تحت رعاية السبدة انتصار السيسي.. انطلاق النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» في القليوبيةlogo خطبة الجمعة بالسويس: الأسرة والمؤسسات خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الفكريlogo وزير الداخلية في حفل أكاديمية الشرطة: نسير بعزيمة لا تلين لتأمين الجبهة الداخلية وحماية مقدرات الوطنlogo سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ يضرب العيارات مقارنة بختام تعاملات أمسlogo رئيس حي شرق شبرا الخيمة يقود حملة لرفع التعديات وتطبيق قانون المحال العامة والتصالحlogo حي شرق شبرا الخيمة يشن حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع 23 يوليو وإعادة الانضباط المروريlogo تحديث مباشر.. أسعار الذهب اليوم بعد تحركات الصاغة وتغيّرات ختام تعاملات أمس logo " مستقبل وطن " يعقد أول اجتماع تنظيمي لأمانة التنظيم بالمحافظات بعد إعادة تشكيلهاlogo الأزهر الشريف يدعو لوقف فوري للحروب وتشكيل لجنة وساطة عربية إسلاميةlogo ​«رد للجميل».. لبنى عبد العزيز تؤكد دعم مصر الكامل للسعودية وتثمن قرارات مجلس الدفاع الوطنيlogo ​أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار ومقارنة بالتعاملات الأخيرة logo تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس النواب بشأن إرسال قوات عسكرية لمهمة دفاعية بالسعوديةlogo تفاصيل سقوط سيدة ظهرت في فيديوهات مثيرة للجدل تتعدى على طفلها الرضيع بالجيزةlogo ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر (تحديث مباشر) logo ​رداً على افتتاح سفارتها بالقدس.. مصر تحتج رسمياً وتستدعي القائم بالأعمال الكولومبيlogo تحت رعاية السبدة انتصار السيسي.. انطلاق النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» في القليوبيةlogo خطبة الجمعة بالسويس: الأسرة والمؤسسات خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الفكريlogo وزير الداخلية في حفل أكاديمية الشرطة: نسير بعزيمة لا تلين لتأمين الجبهة الداخلية وحماية مقدرات الوطنlogo سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع مفاجئ يضرب العيارات مقارنة بختام تعاملات أمس

عقوبات رادعة للحد من الحوادث.. الحكومة تقر تعديلات واسعة على قانون المرور | تفاصيل

عقوبات رادعة للحد من الحوادث.. الحكومة تقر تعديلات واسعة على قانون المرور | تفاصيل
أهل البلد 24

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الردع العام، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. تأتي هذه الخطوة وتغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة، بما يضمن الحد من حوادث الطرق والحفاظ على السلامة العامة.


وتضمن التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.


وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.


وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.


فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.


فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون.



وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.



ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.



وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.



وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.



وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.