الثلاثاء ١٠ / مارس / ٢٠٢٦
عاجل
logo سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل رقماً جديداًlogo رسمياً.. تحريك أسعار المنتجات البترولية وغاز السيارات لمواجهة تحديات الطاقة العالميةlogo القليوبية بطلاً لدوري مراكز الشباب لكرة اليد.. ووزير الرياضة ومحافظي القليوبية والجيزة يشهدون الختام logo القليوبية تتوج بلقب دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسخته الثانية لعام 2026logo للعام السابع على التوالي.. تكريم 215 متسابقًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بنادي بنها الرياضي logo زيادة الحد الأدنى للأجور وترشيد الإنفاق.. أبرز قرارات لجنة إدارة الأزمات لمواجهة التحديات الاقتصاديةlogo محافظ بورسعيد يتفقد قرية جنة النورس لتطوير الخدمات السياحيةlogo محافظ المنوفية يتفقد مشاريع تنموية وخدمية بقويسنا تمهيدًا للتشغيلlogo بعد تعيين مجتبى خامنئي.. ما صلاحيات المرشد الأعلى في إيران؟logo الرئيس السيسي يدعو لوقف الاعتداءات على الدول العربية وخفض التصعيد في المنطقةlogo كيف يصوم مريض القلب بأمان في رمضان؟.. 7 نصائح مهمة من الأطباءlogo مفاجأة لجمهور الزعيم.. تسجيل مذكرات عادل إمام تلفزيونياlogo مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقناlogo ترامب يصعد: لا توقيع على القوانين قبل تمرير SAVElogo 4435 وظيفة شاغرة للشباب بالقطاع الخاص في 7 محافظات.. التفاصيلlogo سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل رقماً جديداًlogo رسمياً.. تحريك أسعار المنتجات البترولية وغاز السيارات لمواجهة تحديات الطاقة العالميةlogo القليوبية بطلاً لدوري مراكز الشباب لكرة اليد.. ووزير الرياضة ومحافظي القليوبية والجيزة يشهدون الختام logo القليوبية تتوج بلقب دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسخته الثانية لعام 2026logo للعام السابع على التوالي.. تكريم 215 متسابقًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بنادي بنها الرياضي logo زيادة الحد الأدنى للأجور وترشيد الإنفاق.. أبرز قرارات لجنة إدارة الأزمات لمواجهة التحديات الاقتصاديةlogo محافظ بورسعيد يتفقد قرية جنة النورس لتطوير الخدمات السياحيةlogo محافظ المنوفية يتفقد مشاريع تنموية وخدمية بقويسنا تمهيدًا للتشغيلlogo بعد تعيين مجتبى خامنئي.. ما صلاحيات المرشد الأعلى في إيران؟logo الرئيس السيسي يدعو لوقف الاعتداءات على الدول العربية وخفض التصعيد في المنطقةlogo كيف يصوم مريض القلب بأمان في رمضان؟.. 7 نصائح مهمة من الأطباءlogo مفاجأة لجمهور الزعيم.. تسجيل مذكرات عادل إمام تلفزيونياlogo مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقناlogo ترامب يصعد: لا توقيع على القوانين قبل تمرير SAVElogo 4435 وظيفة شاغرة للشباب بالقطاع الخاص في 7 محافظات.. التفاصيل

عقوبات رادعة للحد من الحوادث.. الحكومة تقر تعديلات واسعة على قانون المرور | تفاصيل

عقوبات رادعة للحد من الحوادث.. الحكومة تقر تعديلات واسعة على قانون المرور | تفاصيل
أهل البلد 24

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الردع العام، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. تأتي هذه الخطوة وتغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة، بما يضمن الحد من حوادث الطرق والحفاظ على السلامة العامة.


وتضمن التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.


وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.


وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.


فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.


فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون.



وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.



ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.



وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.



وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.



وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.