الجمعة ٣٠ / يناير / ٢٠٢٦
عاجل
logo تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية.. رسائل للشباب: أنتم أمل مصر ولا مكان للمجاملة في بناء المستقبلlogo استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليومlogo الإفتاء توضح سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم وتكشف عن موعد ليلة النصف من شعبانlogo مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالفواخيرlogo جوتيريش: الأمم المتحدة على وشك الإفلاسlogo السيد البدوي يفوز برئاسة حزب الوفدlogo حمادة هلال يطرح أغنية جديدة احتفالا بشهر رمضانlogo كامويش يجتاز الكشف الطبي بالأهلي والإعلان عن ضمه خلال ساعاتlogo بورسعيد تستعد لانطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريمlogo بورسعيد تستعد لانطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريمlogo انخفاض مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026 ومقارنة بأسعار أمسlogo بعد نجاح الجزء الأول.. سامح حسين يعلن عرض الجزء الثاني من قطايف في رمضان 2026logo وداعاً لـ كوبري الحوادث.. بدء إزالة كوبري السيدة عائشة وتحويل المنطقة لمتحف مفتوحlogo غدا.. إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزةlogo عاجل.. الجيش الإيراني يهدد القواعد العسكرية الأمريكيةlogo تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية.. رسائل للشباب: أنتم أمل مصر ولا مكان للمجاملة في بناء المستقبلlogo استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليومlogo الإفتاء توضح سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم وتكشف عن موعد ليلة النصف من شعبانlogo مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالفواخيرlogo جوتيريش: الأمم المتحدة على وشك الإفلاسlogo السيد البدوي يفوز برئاسة حزب الوفدlogo حمادة هلال يطرح أغنية جديدة احتفالا بشهر رمضانlogo كامويش يجتاز الكشف الطبي بالأهلي والإعلان عن ضمه خلال ساعاتlogo بورسعيد تستعد لانطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريمlogo بورسعيد تستعد لانطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريمlogo انخفاض مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026 ومقارنة بأسعار أمسlogo بعد نجاح الجزء الأول.. سامح حسين يعلن عرض الجزء الثاني من قطايف في رمضان 2026logo وداعاً لـ كوبري الحوادث.. بدء إزالة كوبري السيدة عائشة وتحويل المنطقة لمتحف مفتوحlogo غدا.. إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزةlogo عاجل.. الجيش الإيراني يهدد القواعد العسكرية الأمريكية

قضية شغلت الرأي العام: إحالة أوراق المتهم بالتعدي على أطفال داخل مدرسة دولية إلى المفتي

قضية شغلت الرأي العام: إحالة أوراق المتهم بالتعدي على أطفال داخل مدرسة دولية إلى المفتي
حوادث وقضايا

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في قرار هو الأول من نوعه في هذه القضية، حكماً بإحالة أوراق "س.خ.ر.م"، العامل المتهم بالتعدي على 5 تلاميذ داخل مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام. جاء هذا القرار برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة، الدائرة الـ19.

​كانت قد بدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.


التحريات الأولية كشفت عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

تفاصيل أمر الإحالة : في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلى المنتزه، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم ثان المنتزه محافظة الإسكندرية، في غضون عام 2025، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلًا عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين متولّي رعايتها وآلات المراقبة “الغرفة الخاصة به” الملحقة بفناء المدرسة واهمًا إياها باللهو معها مستغلًا حداثة سنها وقاطعًا صلتها بمتولي رعايتها.


​فيما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادمًا بأجر عند متولّي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملتحقة بها: هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر مواليد عام 2020 - بأن حسر عنها وعن نفسه ملابسهما متحسسًا مناطق عفتها، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، هاتكا عرضها مستغلًا عدم تمييزها، مكررًا فعلته تلك لعدة مرات على النحو المبين بالتحقيقات.

​وبناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 267 /2، 268، 290/ 1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.